الفصل 64
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها مانتا دينار وبالسجن لمدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابين كل شخص مبحر يدخل بالسفينة ومن غير علم الربان بضائع ليست مرسمة بالقائمة قصد نقلها وذلك زيادة عما للربان من إلقاء البضائع المشحونة بصفة غير مشروعة بالبحر عندما يمكن أن تكون خطرا على السفينة أوعلى الحمولة وزيادة عما للمجهز في طلب أجرة النقل بأبهض الأثمان المتبعة بمكان وزمن الشحن لنفس الرحلة ونفس نوع البضائع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون