Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
للطرف المتضرر أن يقوم بالحق الشخصي لدى المحكمة المختصة وذلك بالنسبة لكل أو مرتكبة على متن سفينة .إلا أنه لا يمكن للطرف المتضرر استدعاء المظنون فيه مباشرة أمام المحكمة المختصة بل يجب عليه رفع لدى حاكم التحقيق.
المحكمة المختصة هي التي رفعت أمامها الجزائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟