الفصل 25
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
للطرف المتضرر أن يقوم بالحق الشخصي لدى المحكمة المختصة وذلك بالنسبة لكل أو مرتكبة على متن سفينة .إلا أنه لا يمكن للطرف المتضرر استدعاء المظنون فيه مباشرة أمام المحكمة المختصة بل يجب عليه رفع لدى حاكم التحقيق.
المحكمة المختصة هي التي رفعت أمامها الجزائية.
المحكمة المختصة هي التي رفعت أمامها الجزائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون