Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل شخص مبحر يرتكب عنفا يعاقب بخطية قدرها مائة دينار وبالسجن لمدة سنة أو بأحد هذين العقابين بالنسبة لأنواع العنف المنصوص عليها بالفصل 319 من المجلة الجنائية. أما بالنسبة لأنواع العنف المنصوص بالفصل 218 من المجلة الجنائية فإن الخطية ترفع إلى سبعمائة دينار والسجن إلى خمس سنوات.
عندما يكون العنف متبوعا بتشويه أو تقبيح في الوجه أو عجز أو مرض مستمر يعاقب المعتدي بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
يضعف العقاب عندما يتسبب العنف في الموت.
وكل قتل يرتكب على متن السفينة عمدا وعن سابقية إضمار يعاقب عليه طبقا لأحكام الفصلين 201 و 202 من المجلة الجنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟