الفصل 90
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يستهدف لخطية قدرها ستون دينارا وبالسجن مدة شهرين أو لأحد هذين العقابين:
أ) الإرساء على عجلة أو علامة عوامة فيما عدا صورتي الحادث الفجئي أو القوة القاهرة.
ويضعف العقاب إذا تسبب ذلك الإرساء في تعطيب تلك الآلات. ب) قطع أو تعطيب حبل أوعجلة أو علامة عوامة في عمق البحر إذا لم يكن العذر الشرعي للفاعلين إنقاذ
حياتهم أوسلامة السفينة.
ج) عدم إعلام السلطة البحرية بقطع أو تخريب الحبل أو العجلة في ظرف أربع وعشرين ساعة من الوصول.
د) عدم ترك مركب الصيد لآلاته أو شباكه على بعد ميل وعدم ابتعاد سفينة تجارية قدر ميل عن السفينة المعدة لوضع الأحبال حديدية التي تشتغل بوضع حبل حديدي أو بإصلاحه
هـ) عدم ترك مركب الصيد لشباكه والاته وعدم رمي سفينة تجارية لمخطافها على بعد ربع ميل على الأقل من الحبل الذي تشير إليه عجلات أو علامات عوامة.
أ) الإرساء على عجلة أو علامة عوامة فيما عدا صورتي الحادث الفجئي أو القوة القاهرة.
ويضعف العقاب إذا تسبب ذلك الإرساء في تعطيب تلك الآلات. ب) قطع أو تعطيب حبل أوعجلة أو علامة عوامة في عمق البحر إذا لم يكن العذر الشرعي للفاعلين إنقاذ
حياتهم أوسلامة السفينة.
ج) عدم إعلام السلطة البحرية بقطع أو تخريب الحبل أو العجلة في ظرف أربع وعشرين ساعة من الوصول.
د) عدم ترك مركب الصيد لآلاته أو شباكه على بعد ميل وعدم ابتعاد سفينة تجارية قدر ميل عن السفينة المعدة لوضع الأحبال حديدية التي تشتغل بوضع حبل حديدي أو بإصلاحه
هـ) عدم ترك مركب الصيد لشباكه والاته وعدم رمي سفينة تجارية لمخطافها على بعد ربع ميل على الأقل من الحبل الذي تشير إليه عجلات أو علامات عوامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون