الفصل 99
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها مائتا دينار كل شخص ما عدا الموظفين وأعوان المصالح العمومية التي يهمها الأمر، يصعد على متن سفينة من غير تذكرة سفر أو دخول، أو من غير إذن الربان أو المجهز أو من غير أن يقع استدعاؤه لحاجيّات الاستغلال.
تضعف الخطية في صورة العود في نفس السنة، ويمكن للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم بالسجن مدة شهر.
تضعف الخطية في صورة العود في نفس السنة، ويمكن للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم بالسجن مدة شهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون