Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية قدرها مائتا دينار كل شخص ما عدا الموظفين وأعوان المصالح العمومية التي يهمها الأمر، يصعد على متن سفينة من غير تذكرة سفر أو دخول، أو من غير إذن الربان أو المجهز أو من غير أن يقع استدعاؤه لحاجيّات الاستغلال.
تضعف الخطية في صورة العود في نفس السنة، ويمكن للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم بالسجن مدة شهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟