الفصل 68
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
عندما يعثر أثناء السفر على مسافر خفية إما بميناء أو بالبحر يمكن للربان أن يسلمه للسلطة المختصة بأول ميناء تتوقف فيه السفينة يعتقد أن المسافر خفية سيعامل طبق أحكام هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون