الفصل 17
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع البحث عن الجنايات والجنح المرتكبة على متن ومعاينتها سواء إثر يقوم بها كل شخص معني أو بصفة تلقائية:
1 ) من طرف ضباط الشرطة العدلية.
2) من طرف الأعوان المحلفين للبحرية التجارية.
3) من طرف رواد السفن البحرية الوطنية.
4 ) من طرف الأعوان المحلفين التابعين للمصلحة القومية للحراسة الساحلية. 5 ) من طرف أعوان القمارق فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها بالفصلين 38 62 من هذه المجلة.
6) من طرف ربان السفن التي ارتكبت على متنها الجنايات والجنح وذلك بالنسبة للسفن الغير معدة للملاحة الساحلية.
7) من طرف الأعوان المحلفين التابعين لإدارة الصيد البحري بالنسبة للسفن المجهزة للصيد البحري الساحلي.
1 ) من طرف ضباط الشرطة العدلية.
2) من طرف الأعوان المحلفين للبحرية التجارية.
3) من طرف رواد السفن البحرية الوطنية.
4 ) من طرف الأعوان المحلفين التابعين للمصلحة القومية للحراسة الساحلية. 5 ) من طرف أعوان القمارق فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها بالفصلين 38 62 من هذه المجلة.
6) من طرف ربان السفن التي ارتكبت على متنها الجنايات والجنح وذلك بالنسبة للسفن الغير معدة للملاحة الساحلية.
7) من طرف الأعوان المحلفين التابعين لإدارة الصيد البحري بالنسبة للسفن المجهزة للصيد البحري الساحلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون