الفصل 46
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة ما إذا كان البحري مؤجرا بحصة من الأرباح أو من أجرة السفينة فإن استعمال تصريح مزور أو أية وسيلة أخرى من طرف المجهز أو من ينوبه قصد التغيير لفائدته أو محاولة التغيير للمعطيات من ضبط مقدار المحصول المراد تقسيمه بين البحريين يعد تحيلا أو محاولة تحيل ويعاقب عليه طبقا لأحكام الفصل 291 من القانون الجنائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون