الفصل 58
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها سبعمائة دينار كل ربان مسخر من طرف السلطة المختصة طبقا لأحكام الفصل 21 من هذه المجلة يرفض بدون سبب شرعي قبول ملف البحث أو المحجوزات أو القيام بنقل المظنون فيه أو لا يسلم المظنون فيه أو الملف الذي في عهدته إلى السلطة البحرية المعينة لقبوله وذلك بقطع النظر في صورة الفرار أو المساعدة على الفرار، على تطبيق أحكام الفصول من 146 إلى 149 من المجلة الجنائية على المظنون فيه ومشاركيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون