متوفر باللغة
FR
AR
للسلطة البحرية بالنسبة للسفن المعدة للملاحة الساحلية وللربان في جميع الصور الأخرى أن يسلطوا على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذه المجلة احدى العقوبات الاتية :
التوبيخ.(1)
عن الخروج من السفينة لمدة أقصاها أربعة أيام بالنسبة للضباط ورؤساء وأعضاء الطاقم. (2)
الاعتقال لمدة أقصاها أربعة أياl. (3)
بالنسبة للضباط ورؤساء وأعضاء الطاقم تتخذ هذه بدون توقيف في
الأجر مع الاستمرار في العمل.
يمكن لممثل السلطة البحرية في المستوى المحلي بتفويض من رئيسه الإداري توبيخ من أجل خفيفة ارتكبت على متن سفينة معدة للملاحة
التوبيخ.(1)
عن الخروج من السفينة لمدة أقصاها أربعة أيام بالنسبة للضباط ورؤساء وأعضاء الطاقم. (2)
الاعتقال لمدة أقصاها أربعة أياl. (3)
بالنسبة للضباط ورؤساء وأعضاء الطاقم تتخذ هذه بدون توقيف في
الأجر مع الاستمرار في العمل.
يمكن لممثل السلطة البحرية في المستوى المحلي بتفويض من رئيسه الإداري توبيخ من أجل خفيفة ارتكبت على متن سفينة معدة للملاحة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون