الفصل 33
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها خمسون دينارا وبالسجن لمدة شهر أو بأحد هاذين العقابين كل ربان يرفض أو يهمل بدون سبب شرعي:
1) تحرير رسوم الحالة ومحاضر الفقدان وتقارير الأمراض والجروح والوفايات التي تحدث على متن السفينة وإيداعها لدى السلطة البحرية
2) مسك دفتر السفينة والدفتر التأديبي والوثائق القانونية الأخرى بصفة منتظمة.
1) تحرير رسوم الحالة ومحاضر الفقدان وتقارير الأمراض والجروح والوفايات التي تحدث على متن السفينة وإيداعها لدى السلطة البحرية
2) مسك دفتر السفينة والدفتر التأديبي والوثائق القانونية الأخرى بصفة منتظمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون