Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية قدرها ألف دينار وبالسجن مدة خمس سنوات أو بأحد هذين العقابين كل شخص يقوم بالبحر أو بالبر ، شفويا أو كتابيا، بترخيص أحد أعضاء طاقم السفينة على ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها بهذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟