الفصل 87
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها ألف دينار وبالسجن مدة خمس سنوات أو بأحد هذين العقابين كل شخص يقوم بالبحر أو بالبر ، شفويا أو كتابيا، بترخيص أحد أعضاء طاقم السفينة على ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها بهذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون