الفصل 89
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها مائة وعشرون دينارا وبالسجن مدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابين:
أ) كل مرشد يرفض أو يتهاون في تقديم المساعدة لسفينة في خطر،
ب) كل مرشد يقوم في حالة سكر بقيادة سفينة
ج) كل شخص يقود أو يحاول قيادة سفينة في مكان وموضع المرشد الموكل دون أن يكون حاملا لوكالة إرشاد.
أ) كل مرشد يرفض أو يتهاون في تقديم المساعدة لسفينة في خطر،
ب) كل مرشد يقوم في حالة سكر بقيادة سفينة
ج) كل شخص يقود أو يحاول قيادة سفينة في مكان وموضع المرشد الموكل دون أن يكون حاملا لوكالة إرشاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون