Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية قدرها مائة وعشرون دينارا وبالسجن مدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابين:
أ) كل مرشد يرفض أو يتهاون في تقديم المساعدة لسفينة في خطر،
ب) كل مرشد يقوم في حالة سكر بقيادة سفينة
ج) كل شخص يقود أو يحاول قيادة سفينة في مكان وموضع المرشد الموكل دون أن يكون حاملا لوكالة إرشاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟