الفصل 79
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها مائتا دينار وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بأحد هذين العقابين كل ربان أو رئيس حراسة يرتكب للقواعد المفروضة لاجتناب التصادم بالبحر سواء فيما يتعلق بأضواء الإنارة بالليل والإشارات الواجبة زمن الضباب أو فيما يتعلق بالطريق الذي يجب اتباعه أو بالعمليات التي يجبتنفيذها في صورة لقاء سفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون