Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية قدرها مائتا دينار وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بأحد هذين العقابين كل ربان أو رئيس حراسة يرتكب للقواعد المفروضة لاجتناب التصادم بالبحر سواء فيما يتعلق بأضواء الإنارة بالليل والإشارات الواجبة زمن الضباب أو فيما يتعلق بالطريق الذي يجب اتباعه أو بالعمليات التي يجبتنفيذها في صورة لقاء سفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟