Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـد البحـري ووزير التنميـة والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط التنقيب عن المياه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـد البحـري ووزير التنميـة والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط التنقيب عن المياه.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في 1 سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2082 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الآبار المائية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيـفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قــرّرا ما يلــي:
الفصل الأول ـ يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط التنقيب عن المياه الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يتعيّن على ممارسي نشاط التنقيب عن المياه الامتثال لأحكام هذا الكراس في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
كرّاس الشروط المتعلق بممارسة نشاط التنقيب عن المياه
البـاب الأول
أحـكـام عـامـّة
الفصل الأول ـ يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط المتعلقة بممارسة نشاط التنقيب عن المياه والالتزامات القانونية المحمولة على المقاول في التنقيب والعقوبات التي يمكن أن تسلّط عليه عند إخلاله بهذه الالتزامات.
ويشتمل هذا الكراس على 14 فصلا وينقسم إلى أربعة أبواب ويتعلّق الباب الأول بالأحكام العامة ويضبط الباب الثاني الشروط المتعلقة بممارسة نشاط التنقيب عن المياه، أمّا الباب الثالث فيهمّ مجال تدخّل الإدارة ويتعلّق الباب الرابع بالمخالفات والعقوبات بالإضافة إلى بطاقة إرشادات.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الكراس بالعبارات التالية ما يلي:
- مقاول في التنقيب: كل شخص سواء كان ذات مادية
أو معنوية يرغب في إنجاز أشغال تنقيب أو حفر آبار أنبوبية وذلك لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية والخواص.
- المصالح المركزيّة المختصّة: إدارة المياه الجوفية التابعة للإدارة العامة للموارد المائية بالوزارة المكلّفة بالموارد المائية.
- المصالح الجهوية المختصة ترابيّا: دائرة الموارد المائية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
- القيام بخطأ مهني جسيم:
? القيام بالتنقيب دون إعلام الإدارة،
? القيام بالتنقيب دون حصول صاحب البئر على ترخيص مسبق،
? القيام بعملية الإكساء دون مصادقة الإدارة، ويعرّف الإكساء بأنّه عملية تغليف البئر من الداخل بواسطة أنابيب ومصافي،
? عدم احترام برنامج الإكساء المصادق عليه من طرف الإدارة (الزيادة في طول المصافي، تغيير قطر الأنابيب بالزيادة...).
الفصل 3 ـ يتعيّن عدم جمع نشاط مقاول في التنقيب مع أنشطة مكاتب الدراسات والمهندسين المراقبين وبصفة عامة كل الأنشطة التي من شأنها المساس باستقلالية المقاولة.
الفصل 4 ـ يتعين على المقاول في التنقيب أن يتقيّد، عند قيامه بمهامه، بالواجبات التالية:
- إنجاز الأشغال طبقا للقواعد الفنية المعمول بها،
- الحفاظ على المهنة وأخلاقياتها،
- الامتناع عن إفشاء أيّ من البيانات والمعطيات الفنية للحفريات لأيّ طرف كان باستثناء الأعوان المكلّفين من قبل الإدارة بمراقبة الأشغال،
- توفير مقر يمكنّه من ممارسة النشاط، وكذلك الإمكانيات البشرية والمادية والمالية للقيام بمهامه في أحسن الظروف،
- المحافظة على الوثائق والرسوم المسلمة له بمناسبة القيام بمهامه،
- إمضاء وختم أعماله ومراسلاته مع بيان هويته ومراجعه البريدية،
- مواكبة تطور العلوم والتقنيات ذات العلاقة باختصاصاته وتنمية خبرته ومؤهلاته المهنية،
- العمل بقدر الإمكان على تأطير المتربصين وذلك لاكتساب الخبرة،
- احترام الآجال التعاقدية في إنجاز الأشغال الموكولة إليه،
- المشاركة قدر الإمكان في حلقات تكوينية وذلك اعتبارا لما تشهده التقنيات من تطور سريع يحتم عليه أن يكون مطلعا عليها حتى يكون قادرا على القيام بنشاطه بالجودة المطلوبة،
- التثبت من تحصل صاحب البئر على التراخيص الضرورية
أو الإشغال الوقتي الضروري لانتصاب الحضيرة،
- تركيز العلامات الضرورية في مدخل الحضيرة لبيان اسم وصاحب المشروع والمقاولة ومكتب المراقبة إن وجد،
- تولّي المقاول في التنقيب حسب تقدم الأشغال إخلاء وتنظيف الأماكن التي وضعها طالب الخدمة تحت تصرفه لأجل إنجاز الأشغال وإعادتها إلى حالتها الأصلية،
- مد المصالح الجهوية بتقرير فني مفصل عند نهاية إنجاز كل حفرية بالنسبة للآبار التي يفوق عمقها خمسين مترا بالاعتماد على دفتر الحضيرة (نوع الحفارة المستعملة في إنجاز الحفرية، الكميات المستهلكة من مواد سائل الحفر، تاريخ بداية ونهاية كل مرحلة من مراحل الأشغال، النوعية الليتولوجية المخترقة، عدد حصص التنظيف، كمية البروفسفاط المستعملة...).
الفصل 5 ـ يتعين على المقاول في التنقيب أن يتوخى في معاملاته مع الغير، النزاهة وحسن النية وأن يحترم قواعد المهنة مع السعي إلى تجنب الأخطاء المهنية وعدم إلحاق أي ضرر بالحرفاء
أو بالغير.
الفصل 6 ـ يجب على المقاول في التنقيب أن يعلم كتابيا المصالح المركزية والجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالموارد المائية كل تغيير في وضعيته المهنية سواء بخصوص مقر عمله أو الإمكانات المتوفرة لديه، أو انقطاعه مؤقتا أو نهائيا عن مباشرة مهامه وبكل تغيير يطرأ على البيانات المضمنة ببطاقة الإرشادات المصاحبة لهذا الكراس وذلك في أجل شهرين من تاريخ التغيير.
الفصل 7 ـ يتعيّن على المقاول في التنقيب أن لا يلحق ضررا بالوسط الطبيعي والمستغلات الفلاحية المجاورة لموقع تدخله. كما يلتزم المقاول في التنقيب بأن يعلم فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو أقرب سلطة بالجهة في حالة اِكتشافه أثناء عمليات الحفر لآثار ثابتة أو منقولة.
البـاب الثاني
شروط ممارسة نشاط التنقيب عن المياه
القسم الأول
في الشروط الإدارية
الفصل 8 ـ يتعين على كل شخص يرغب في ممارسة نشاط مقاول في التنقيب أن يودع لدى المصالح الجهوية المختصة ترابيا نظيرين من هذا الكراس الذي يمكن تحميله في صيغته الإلكترونية مباشرة من الموقع الرسمي على شبكة الأنترنات لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كما يمكن سحبه من المصالح المركزية المختصة أو المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية الراجعة إليها بالنظر مع التنصيص على كل البيانات الواردة بالملاحق من هذا الكراس ممضى في جميع صفحاته بما فيها الملاحق.
ويتعين على كل شخص يرغب في ممارسة نشاط مقاول في التنقيب أن يودع بالإضافة إلى ذلك، الوثائق التالية:
- بطاقة المعرف الجبائي ومضمون من السجل الوطني للمؤسسات،
- انخراط المسؤول الأول وكل الأعوان الراجعين له بالنظر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- بنكية تثبت الإمكانات المالية للشخص الطبيعي والمخصصة لممارسة النشاط أو وثيقة تفيد تحرير رأس المال بالنسبة إلى الذوات المعنوية،
- بطاقة عدد 3 لمقاول في التنقيب أو ممثّله القانوني لم يمض عليها ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها،
- نسخ مجرّدة من البطاقات الرمادية للمعدات المتحركة
أو نظيرا من عقود الإيجار المالي وكذلك نسخ مجرّدة من فواتير اقتناء المعدات المستوجبة،
- قائمة اسمية في أعوان المقاولة من مهندسين وفنيين وعملة المناطة بعهدتهم أشغال التنقيب، مرفوقة بعقود الانتداب والشهائد العلمية مع تقديم وثيقة خلاص معاليم ممضاة من قبل المسؤول الأول عن المقاولة،
- نسخة مجرّدة من الملكية أو الإيجار بالنسبة إلى المقر الاجتماعي والمستودع عند الاقتضاء،
- نسخة مجرّدة من القانون الأساسي للمقاولة ومن الرائد الرسمي الذي نشر به الإعلان عن تأسيس الذات المعنوية،
- نسخة مجرّدة من تأمين المسؤولية المدنية.
إذا كان الراغب في ممارسة النشاط شخصا معنويا، فإنّه يتعين على المسؤول الأول عن المقاولة أو ممثلها القانوني أن يودع لدى المصالح الجهوية المختصة ترابيا المذكورة أعلاه بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس والوثائق المبيّنة بالفقرة الثانية من هذا الفصل الوثائق التالية:
- نسخة من القانون الأساسي للشركة،
- مضمون من السجل الوطني للمؤسسات،
- وثيقة تفيد أنّ لها رأس مال اجتماعي يساوي أو يفوق القيمة الدنيا المحددة بالجدول المضمّن بالفصل 11 من هذا الكراس حسب صنف المقاولة،
- نسخة من إشهار الشركة بالرائد الرسمي.
إذا كان الراغب في ممارسة النشاط شخصا طبيعيا، فإنه يتعين عليه أن يودع لدى المصالح الجهوية المختصة ترابيا المذكورة أعلاه بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس والوثائق المبيّنة بالفقرة الثانية من هذا الفصل الوثائق التالية:
- نسخة من الموازنة المالية للسنة المنقضية مصحوبة بوصل في التصريح عن الضريبة تفوق أو تساوي القيمة الدنيا المحددة بالجدول المضمّن بالفصل 11 من هذا الكراس حسب صنف المقاولة،
- تصريح على الشرف يفيد بأنّ المعني بالأمر ليس عونا عموميا.
يتولّى المقاول في التنقيب ممارسة نشاطه بعد تسليمه نظيرا من كراس الشروط هذا يحمل ختم المصالح الجهوية المختصة ترابيا.
يتولى المقاول في التنقيب إنجاز المهام الموكولة إليه في إطار نشاط التنقيب عن المياه إلى عمق لا يتجاوز العمق المحدّد ضمن الفصل 11 من هذا الكراس بالنسبة لكل صنف من المقاولات.
الفصل 9 ـ لا يمكن الجمع بين نشاط المقاول في التنقيب وكل الأنشطة التي ينجرّ عنها تضارب للمصالح أو الأنشطة التي من شأنها المساس باستقلالية المقاولة.
الفصل 10 ـ يلتزم المقاول في التنقيب بإبرام تأمين لضمان مسؤولياته المدنية، كما يلتزم بتطبيق النصوص الجاري بها العمل في إطار تأمين المسؤولية العشرية المتعلقة بميدان التنقيب.
القسم الثّاني
في الشروط الفنيّة
الفصل 11 ـ يتعين على المقاول في التنقيب توفير الإمكانات البشرية والمادية والمالية الدنيا المنصوص عليها بالجدول التالي:
الصنف العمق الأقصى الإمكانات البشرية الإمكانات المادية الإمكانات المالية (بالدينار التونسي)
ب « B »
حرفي حفار 50 متر - عدد 1 حرفي حفار متحصل على تكوين تثبت كفاءته المهنية في الاختصاص أو أن تتوفر لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الميدان. - آلة حفر صغيرة،
- مضخة،
- آلة ضغط بالهواء،
- ومستودع. 000 10
ج « C »
مقاولة حفر صغيرة 150 متر - عدد 1 رئيس مقاولة،
- عدد 1 مهندس حفار
أو مهندس له خبرة 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان،
- مهندس ميكانيكي،
- عدد 1 عون فني له تقني مهني أو كفاءة مهنية
أو إثبات الكفاءة المهنية في حفر الآبار بالنسبة لكل حفارة. - آلة أو آلات حفر دائري (رحوي) مع التجهيزات والقوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 150 متر،
- مضخات 6 و8 بوصة،
- آلة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة،
- مولد كهربائي،
- شاحنة ذات حمولة 3 أطنان على الأقل،
- ومستودع. 000 100
د « D »
مقاولة حفر متوسطة درجة أولى 300 متر - رئيس مقاولة،
- عدد 1 مهندس حفار
أو مهندس له خبرة 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان،
- مهندس ميكانيكي،
- عدد 1 عون فني له تقني مهني أو كفاءة مهنية أو إثبات الكفاءة المهنية في حفر الآبار بالنسبة لكل حفارة. - آلة أو آلات حفر دائري (رحوي) مع التجهيزات والقوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 300 متر،
- مضخات 6 و8 و10 و12 بوصة،
- عدد 1 آلة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة،
- عدد 1 مولد كهربائي،
- شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل،
- عدد 1 ومستودع. 000 150
هـ « E » مقاولة حفر متوسطة درجة ثانية 500 متر - رئيس مقاولة،
- عدد 1 مهندس حفار
أو مهندس له خبرة 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان،
- مهندس ميكانيكي،
- عدد 1 عون فني له تقني مهني أو كفاءة مهنية أو إثبات الكفاءة المهنية في حفر الآبار بالنسبة لكل حفارة. - آلة أو آلات حفر دائري (رحوي) متوسطة مع التجهيزات والقوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 500 متر،
- مضخة طين مستقلة،
- عدد 1 آلة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة،
- مضخات 6 و8 و10 و12 بوصة،
- عدد 1 مولد كهربائي،
- شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل،
- عدد 1 ومستودع. 000 200
و « F » مقاولة حفر كبيرة درجة أولى 700 متر - رئيس مقاولة،
- عدد 1 مهندس حفار
أو مهندس له خبرة 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان،
- مهندس ميكانيكي،
- عونان فنيان لهما مؤهل التقني المهني أو كفاءة مهنية أو إثبات الكفاءة المهنية في حفر الآبار بالنسبة لكل حفارة،
- إطار إداري ومالي. - آلة حفر دائري من النوع الكبير مع التجهيزات والقوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 700 متر،
- مضخة طين مستقلة،
- مضخات 6 و8 و10 و12 بوصة،
- عدد 1 آلة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة،
- عدد 1 مولد كهربائي،
- شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل،
- عدد 1 ومستودع. 000 250
ز « G »
مقاولة حفر كبيرة درجة ثانية أكثر من 700 متر - رئيس مقاولة،
- مهندسين (اثنين) حفارين
أو مهندسين (اثنين) لهما خبرة 5 سنوات على الأقل أو إحداهما،
- إطار إداري ومالي،
- مهندس ميكانيكي،
- ثلاثة أعوان لهم مؤهل التقني المهني أو كفاءة مهنية أو إثبات الكفاءة المهنية في حفر الآبار بالنسبة لكل حفارة. - آلة حفر دائري من النوع الكبير مع التجهيزات والقوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 1000 متر على الأقل،
- مضختي طين مستقلتين،
- مضخات 6 و8 و10 و12 بوصة،
- آلتي ضغط بالهواء لها القوة اللازمة،
- عدد 1 مولد كهربائي،
- شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل،
- حاملة شاحنات،
- عدد 1 ومستودع. 000 300


ويتعين على المقاولات في التنقيب التي تمتلك أكثر من حفارتين توفير مهندسين اثنين على الأقل لكل مجموعة متكونة من ثلاث حفارات.
البـاب الثالث
في مجال تدخل الإدارة
الفصل 12 ـ يلتزم المقاول في التنقيب بتيسير عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها مهندسو وتقنيو الإدارة العامة للموارد المائية والمصالح المختصة التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا من خلال:
- توفير كرّاس النشاط اليومي للحضيرة ممضى ومؤشّر عليه من قبل الإدارة مع تدوين المعطيات الفنية الخاصة بتقدم الأشغال يوميا طبقا للمواصفات المعمول بها في مجال التنقيب عن المياه،
- توفير الوسائل الماديّة والتجهيزات التقنية الضرورية للقيام بقياسات مراقبة خصائص سوائل الحفر وكل ما يتعلق بالقياسات الميدانية لمتابعة الخصائص الفنيّة للبئر: (مقياس اللزوجة "Viscosimètre"، مقياس الكثافة "Densimètre"، مقياس درجة الحموضة "pH-mètre"، مقياس الموصولية "Conductimètre"، مقياس الحرارة "Thermomètre"، مقياس المقاومة "Résistivimètre"...)،
- توفير صندوق عيّنات للطبقات الجيولوجية المخترقة خلال عملية الحفر طبقا للمواصفات الفنية المعمول بها،
- توفير مكتب ومأوى خاص داخل حرم الحضيرة لأعوان الإدارة المباشرين لمراقبة إنجاز أشغال آبار عمومية.
البـاب الرابع
في المخالفات والعقوبات
الفصل 13 ـ تتم معاينة كل ورفعها من قبل مهندسي وتقنيي الإدارة العامة للموارد المائية والمصالح التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا والمؤهلة للغرض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يمكن للوزير المكلف بالموارد المائية بموجب مقرّر اتخاذ العقوبات التالية:
* الإنذار،
* الإيقاف الوقتي لممارسة نشاط مقاول في التنقيب لفترة لا تفوق 6 أشهر في الحالات التالية:
- عدم توفر إحدى الإمكانات البشرية أو المادية أو المالية المصرح بها بعد إنذارين موجهين إلى المقاول في التنقيب،
- معاينة عيوب خطيرة أو متكرّرة في الأشغال المناطة بعهدة المقاول في التنقيب في مناسبتين، وتعتبر عيوبا خطيرة:
• عدم اعتماد تقنيات الحفر المعمول بها،
• إعوجاج ثقب الحفر،
• استعمال أنابيب ومصافي غير مطابقة للمواصفات الفنية تؤثر على ديمومة الحفرية،
• استعمال سوائل حفر ينجر عنها تلوث المائدة المائية.
- معاينة عجز أو تقصير متكررين في تنفيذ الأشغال،
* تحجير ممارسة النشاط بصفة نهائية على المقاول في التنقيب في الحالات التالية:
- صدور مقررين في الإيقاف الوقتي لممارسة نشاط المقاول في التنقيب خلال مدة صلوحية كراس الشروط،
- مشاركة المقاول في التنقيب في طلبات العروض والاستشارات أو الاتفاقات بالتفاوض بأي شكل من الأشكال خلال فترة الإيقاف الوقتي لنشاطه،
- إفلاس المقاول في التنقيب،
- قيام المقاول في التنقيب بخطأ مهني جسيم على معنى الفصل 2 من هذا الكراس،
- في صورة ما إذا أصبح المقاول في التنقيب عونا عموميا.
بالنسبة للشخص المادي يحجر عليه ممارسة النشاط بصفة نهائية في حالة ارتكاب المقاول في التنقيب ترتب عنها الحكم بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير
أو التدليس أو الشهادة الكاذبة أو خيانة مؤتمن أو التحيل.
الفصل 14 ـ ينجر عن أحكام هذا الكراس إيقاف المقاول في التنقيب عن تنفيذ الأشغال المسندة إليه ولا يجوز له ممارسة النشاط إلا بعد معاينة ورفع الإخلالات توقيفه عن النشاط.
ويتعين أن تكون المخالفة المنصوص عليها أعلاه معلّل يعدّه رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا أو مهندسو أو تقنيّو الإدارة العامة للموارد المائية، ويتضمّن وصفا دقيقا للمخالفة المرتكبة (تاريخ ارتكاب المخالفة ومكانها، اسم مرتكب المخالفة وصفته، نوعية المخالفة، الأعوان الذين قاموا بمعاينة المخالفة، وصف دقيق للوقائع، تحديد طبيعة الأضرار...).
وتتمّ إحالة التقرير المعلّل المذكور في أجل لا يتعدى أسبوعا بداية من تاريخ المعاينة على أنظار الإدارة العامة للموارد المائية، قصد البت في المخالفة واتخاذ القرار المناسب في أجل لا يتعدى الأسبوع.
وتقوم الإدارة العامة للموارد المائية بالتنبيه على المقاول في التنقيب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملاحظاته كتابيا وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ إعلامه.
ويتخذ الوزير المكلف بالموارد المائية قرار إيقاف المقاول في التنقيب عن تنفيذ الأشغال المسندة إليه إن لزم الأمر بناء على رأي محدثة في الغرض بمقتضى مقرّر من الوزير المكلف بالموارد المائية، بعد الاطلاع على التقرير المعلل للإدارة العامة للموارد المائية وسماع المعني بالأمر. ويتم إعلام المقاول في التنقيب بقرار إيقاف تنفيذ الأشغال المسندة إليه في ظرف أسبوع بداية من تاريخ اتخاذه. وتقوم الإدارة العامة للموارد المائية بإعلام كافة الإدارات والمؤسسات المعنية بالإجراءات المبينة أعلاه.
إنّي الممضي أسفله أقرّ بأنّي اطلعت على جميع الشروط
والأحكام الواردة بهذا الكرّاس وألتزم باحترامها
والعمل بمقتضاها
.......... في ...........
المصرّح: ...............
الإمضاء
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
بطاقة إرشادات تتعلق بممارسة نشاط التنقيب عن المياه
1- إرشادات خاصة بمقاول التنقيب عن المياه(1)
?
ـ الاسم واللقب: .............................................................................................................
ـ وثيقة الهوية(2):.......................عدد......................صادر(ة) بــ.........................في: ...../...../.......
ـ الشهادة العلمية:...........................................................................................................
ـ العنوان الشخصي:......................................................الهاتف الجوال:......................................
ـ الإمكانات المالية:...........................................................................................................
ـ رقم التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات:..............................رقم المعرف الجبائي:..................................
ـ رقم المعرف الديواني:.................................العنوان الإلكتروني:....................................................
ـ رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:..........................................................................
ـ عنوان مقر النشاط:.........................................................................................................
ـ الهاتف:.....................................................الفاكس:.......................................................
?
ـ اسم المؤسسة:.................................................تاريخ التأسيس:.............................................
ـ عنوان المقر الاجتماعي:....................................................................................................
ـ الهاتف:..........................................................الفاكس:..................................................
ـ رأس المال الاجتماعي:......................................................................................................
ـ رقم التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات:..................................رقم المعرف الجبائي:..............................
ـ رقم المعرف الديواني:.........................................العنوان الإلكتروني:............................................
ـ رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:..........................................................................
ـ اسم المؤسسة ولقبه:.................................................................................................
ـ وثيقة الهوية(2):.......................عدد......................صادر(ة) بــ.........................في: ...../...../.......
ـ الشهادة العلمية:...........................................................................................................
ـ العنوان الشخصي:......................................................الهاتف الجوال:......................................
2ـ إرشادات خاصة بالنشاط
ـ الصنف المطلوب(1):..................................... ? طلب الحصول ? طلب التجديد ? طلب ترفيع
ـ تاريخ بداية النشاط:........................................................................................................
ـ اسم المسؤول الأول عن الأشغال الفنية ولقبه:......................................وظيفته:...................................
__________________________
(1) توضع علامة (x) في الخانة المناسبة
(2) يذكر : بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر
3ـ إرشادات خاصة بالأعوان التابعين لمقاول التنقيب
الاسم واللقب الشهادة/ الاختصاص/ سنة التخرج رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم الانخراط بعمادة المهندسين التونسيين










4ـ إرشادات خاصة بالإمكانات المادية المتوفرة حاليا لدى مقاول التنقيب
? الحفّارات: العدد الجملي:.....................
الحفارة تاريخ الشراء رقم التسجيل البلد المصنع الحمارة مضخة الطين القدرة القصوى للحفر
العلو القدرة النوع الضغط 4/1 " 12 2/1 " 8

? معدات التنظيف والتطوير
- المضخات
نوع المضخة العدد المصنع القطر الخارجي التغطيس الأقصى تاريخ الشراء

- آلات الضغط بالهواء
نوع الضاغط الهوائي العدد المصنع الضغط الأقصى تاريخ الشراء

- معدات أخرى
النوع العدد المصنع الخاصيات تاريخ الشراء

? معدات النقل وتزويد الحضائر (شاحنة-شاحنة مجرورة-شاحنة بصهريج لنقل الماء- إلخ..........)
النوع العدد المصنع الحمولة الصالحة تاريخ الشراء رقم التسجيل

أشهد بأن كل المعلومات المقدمة بهذه البطاقة صحيحة
حرر بــ................في..................
الإمضاء والختم ختم الإدارة
الممثل القانوني لمقاول التنقيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟