قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
سمي السيد محمد الجيلاني الباجي عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات عوضا عن السيدة أمال بن رحال.
سمي السيد محمد الجيلاني الباجي عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات عوضا عن السيدة أمال بن رحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون