Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1064 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1064 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوّقين وحمايتهم كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرّخ في 24 جويلية 2017 المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفيّة تسييره،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلّق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجيّة لوزارة التكوين المهني والتّشغيل، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرّخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر عدد 1930 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1938 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 2948 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط شروط وصيغ إجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 456 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 المتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشـأ وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصّفقات العموميّة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 508 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على التعديل عدد 1 لبرتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة التونسية ومؤسسة SUNGARDفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الحكومي عدد 509 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على التعديل عدد 1 لبروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة التونسية ومؤسسة
HEWLETT-PACKARD في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بالحوافز الماليّة لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار، (ترتيب)
وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصاديّة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسيّة للأنشطة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 970 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة التونسية ومؤسسة HP INC في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018 المتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال إسناد علامة المؤسسة الناشئة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وخاصة الفصول 39 و44 و46 و54 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 39 والفقرة الرابعة من الفصل 44 والفقرة الأولى من الفصل 46 والفقرة الأولى من الفصل 54 والفقرة الأخيرة من الفصل 61 من الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 39 (فقرة ثانية جديدة):
كما يمكن للوكالة أن تسند هذه المنحة للمنتفعين بدورات التأهيل وبالتربصات التطبيقية بالمؤسسات المنصوص عليها بالفصول 34 و36 و37 من هذا الأمر الحكومي وذلك طيلة فترة التأهيل أو التربص التطبيقي انطلاقا من دخول الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المشار إليه أعلاه حيز النفاذ.
الفصل 44 (فقرة رابعة جديدة):
تسحب أحكام الفصول 34 و36 و37 و38 و39 من هذا الأمر الحكومي على الباعثين في إطار هذا البرنامج انطلاقا من دخول الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المشار إليه أعلاه حيز النفاذ.
الفصل 46 (فقرة أولى جديدة):
يمكن للصندوق أن يسند منحة بعنوان تمويل إحداث مؤسسات صغرى في إطار سلاسل القيمة وبمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التمويل الذاتي، على ألا يتجاوز مقدارها خمسة آلاف (5000) دينار على أقصى تقدير بعنوان كل باعث. وتسحب أحكام الفصول 34 و36 و37 و38 و39 من هذا الأمر الحكومي على الباعثين في إطار هذا البرنامج انطلاقا من دخول الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المشار إليه أعلاه حيز النفاذ.
الفصل 54 (فقرة أولى جديدة):
يمكن وبصفة استثنائية أن يتكفل الصندوق بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال القارين للمؤسسات الصناعية الخاصة التي توقف نشاطها وأعيد تشغيلها من قبل باعثين جدد والمشغلة لعدد يساوي
أو يفوق ألف (1000) عون قار والتي تمر بصعوبات اقتصادية، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
الفصل 2 ـ وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزيرة التكوين المهني والتشغيل
سيدة لونيسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟