قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
كلّف السيد مصطفى العكرمي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة كراء العقارات الدولية الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلّف السيد مصطفى العكرمي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة كراء العقارات الدولية الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون