قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد وسام البحري بمهام معتمد بمعتمدية باب سويقة ولاية تونس ابتداء من 5 جويلية 2019.
أنهي تكليف السيد وسام البحري بمهام معتمد بمعتمدية باب سويقة ولاية تونس ابتداء من 5 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون