Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1049 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1049 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية، الممضاة بالرباط في 11 ديسمبر 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بالرباط في 11 ديسمبر 2017.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟