قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 1 جويلية 2019:
ـ عماد فرحات بمعتمدية المنيهلة ولاية أريانة،
ـ ياسين ترول بمعتمدية غزالة ولاية بنزرت،
ـ مصباح فوراتي بمعتمدية سبيطلة ولاية القصرين،
ـ سامي السقا بمعتمدية العيون ولاية القصرين،
ـ أحمد الفقيري بمعتمدية منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد،
ـ فيصل العجمي بمعتمدية المكناسي ولاية سيدي بوزيد،
ـ عبد الله العيدودي بمعتمدية سوق الجديد ولاية سيدي بوزيد،
ـ محسن الأشعل بمعتمدية دخيلة توجان ولاية قابس،
ـ صفوان سقير بمعتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس،
ـ محمد إقبال الدريدي بمركز ولاية زغوان.
كلف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 1 جويلية 2019:
ـ عماد فرحات بمعتمدية المنيهلة ولاية أريانة،
ـ ياسين ترول بمعتمدية غزالة ولاية بنزرت،
ـ مصباح فوراتي بمعتمدية سبيطلة ولاية القصرين،
ـ سامي السقا بمعتمدية العيون ولاية القصرين،
ـ أحمد الفقيري بمعتمدية منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد،
ـ فيصل العجمي بمعتمدية المكناسي ولاية سيدي بوزيد،
ـ عبد الله العيدودي بمعتمدية سوق الجديد ولاية سيدي بوزيد،
ـ محسن الأشعل بمعتمدية دخيلة توجان ولاية قابس،
ـ صفوان سقير بمعتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس،
ـ محمد إقبال الدريدي بمركز ولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون