Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 1 جويلية 2019:
ـ عماد فرحات بمعتمدية المنيهلة ولاية أريانة،
ـ ياسين ترول بمعتمدية غزالة ولاية بنزرت،
ـ مصباح فوراتي بمعتمدية سبيطلة ولاية القصرين،
ـ سامي السقا بمعتمدية العيون ولاية القصرين،
ـ أحمد الفقيري بمعتمدية منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد،
ـ فيصل العجمي بمعتمدية المكناسي ولاية سيدي بوزيد،
ـ عبد الله العيدودي بمعتمدية سوق الجديد ولاية سيدي بوزيد،
ـ محسن الأشعل بمعتمدية دخيلة توجان ولاية قابس،
ـ صفوان سقير بمعتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس،
ـ محمد إقبال الدريدي بمركز ولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟