قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد حمادي تيساوي بمهام معتمد بمعتمدية سيدي بوعلي ولاية سوسة ابتداء من 10 جوان 2019.
أنهي تكليف السيد حمادي تيساوي بمهام معتمد بمعتمدية سيدي بوعلي ولاية سوسة ابتداء من 10 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون