Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بنقلة عدول منفذين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ وفاء العجيلي من قرمبالية إلى تونس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بتونس،
ـ عبد القادر الباجي من قرمبالية إلى بن عروس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء المحكمة الإبتدائية ببن عروس،
ـ الفتحي ضيفلاوي من الحمامات إلى أريانة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بأريانة،
ـ أم الزين النجومي من حمام الأنف إلى فوشانة مرجع نظر الناحية ببن عروس دائرة قضاء بها،
ـ إيمان الهمامي من تونس إلى منوبة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بمنوبة،
ـ الصادق تقتق من صفاقس إلى بنزرت مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء ببنزرت،
ـ فاروق بولعواد من القيروان إلى الحمامات مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقرمبالية،
ـ راوية السمعلي من أريانة إلى سبيبة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقصرين،
ـ الأزهر موسى من سوسة (1) إلى مساكن مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بسوسة (1)،
ـ كمال المرابط من سوسة (1) إلى السواسي مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمهدية،
ـ تليلي عمامي من سوسة (1) إلى سيدي بوزيد مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بسيدي بوزيد،
ـ فيصل الطيب من سوسة (2) إلى المنستير مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمنستير،
ـ حسين عبد الصمد من جمال إلى المكنين مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟