قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف الآنسة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 23 ماي 2019:
ـ منير ياسين معتمد الزهور ولاية تونس،
ـ بلحسن داود معتمد حي التضامن ولاية أريانة،
ـ حسام القوماني معتمد المحمدية ولاية بن عروس،
ـ كمال دلالة معتمد السرس ولاية الكاف،
ـ العجمي جعوان معتمد الكريب ولاية سليانة،
ـ مصباح الضاوي معتمد العروسة ولاية سليانة،
ـ عبد الملك عبد الله معتمد سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد،
ـ مالك غريبي معتمد ساقية الدائر ولاية صفاقس،
ـ نبيل حامد معتمد منزل شاكر ولاية صفاقس،
ـ صالح أبي معتمد طبلبة ولاية المنستير،
ـ أمل سليمان معتمدة بمركز ولاية زغوان.
أنهي تكليف الآنسة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 23 ماي 2019:
ـ منير ياسين معتمد الزهور ولاية تونس،
ـ بلحسن داود معتمد حي التضامن ولاية أريانة،
ـ حسام القوماني معتمد المحمدية ولاية بن عروس،
ـ كمال دلالة معتمد السرس ولاية الكاف،
ـ العجمي جعوان معتمد الكريب ولاية سليانة،
ـ مصباح الضاوي معتمد العروسة ولاية سليانة،
ـ عبد الملك عبد الله معتمد سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد،
ـ مالك غريبي معتمد ساقية الدائر ولاية صفاقس،
ـ نبيل حامد معتمد منزل شاكر ولاية صفاقس،
ـ صالح أبي معتمد طبلبة ولاية المنستير،
ـ أمل سليمان معتمدة بمركز ولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون