Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف الآنسة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 23 ماي 2019:
ـ منير ياسين معتمد الزهور ولاية تونس،
ـ بلحسن داود معتمد حي التضامن ولاية أريانة،
ـ حسام القوماني معتمد المحمدية ولاية بن عروس،
ـ كمال دلالة معتمد السرس ولاية الكاف،
ـ العجمي جعوان معتمد الكريب ولاية سليانة،
ـ مصباح الضاوي معتمد العروسة ولاية سليانة،
ـ عبد الملك عبد الله معتمد سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد،
ـ مالك غريبي معتمد ساقية الدائر ولاية صفاقس،
ـ نبيل حامد معتمد منزل شاكر ولاية صفاقس،
ـ صالح أبي معتمد طبلبة ولاية المنستير،
ـ أمل سليمان معتمدة بمركز ولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟