قرار من وزير النقل مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
كلف السيد وليد كرعاني، مهندس رئيس، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 401 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد وليد كرعاني، مهندس رئيس، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 401 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون