قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 أكتوبر 2019.
كلف السيد حسان الجربي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية دار شعبان الفهري.
كلف السيد حسان الجربي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية دار شعبان الفهري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون