قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
كلفت محافظ الشرطة من الصنف الأعلى، بسمة الدلي، بمهام رئيس مصلحة المفاوضات والاجتماعات الدولية بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
كلفت محافظ الشرطة من الصنف الأعلى، بسمة الدلي، بمهام رئيس مصلحة المفاوضات والاجتماعات الدولية بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون