أمر حكومي عدد 1056 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1056 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد محمد المنذر الظريف بمهام مدير عام المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات بوزارة الشؤون الخارجية.
أنهي تكليف السيد محمد المنذر الظريف بمهام مدير عام المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون