Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1056 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1056 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد محمد المنذر الظريف بمهام مدير عام المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟