قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 نوفمبر 2019.
كلفت الآنسة نجوى المتهني، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة بمكتب الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة العدل.
كلفت الآنسة نجوى المتهني، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة بمكتب الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون