Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بنقلة مترجمين محلفين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
تنقل المترجمتين المحلفتين الآتي ذكرهما إلى المركزين التاليين:
ـ عائشة الرقيق المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية من صفاقس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ مروى المحمدي المترجمة المحلفة في اللغة الانقليزية من المنستير إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟