قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بنقلة مترجمين محلفين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
تنقل المترجمتين المحلفتين الآتي ذكرهما إلى المركزين التاليين:
ـ عائشة الرقيق المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية من صفاقس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ مروى المحمدي المترجمة المحلفة في اللغة الانقليزية من المنستير إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها.
تنقل المترجمتين المحلفتين الآتي ذكرهما إلى المركزين التاليين:
ـ عائشة الرقيق المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية من صفاقس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ مروى المحمدي المترجمة المحلفة في اللغة الانقليزية من المنستير إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون