Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بنقلة معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 1 جويلية 2019:
ـ منجي المنديلي معتمد المنيهلة ولاية أريانة إلى معتمدية بنزرت الجنوبية ولاية بنزرت،
ـ خميس يونس معتمد الدهماني ولاية الكاف إلى معتمدية حي التضامن ولاية أريانة،
ـ وليد توايتي معتمد سبيطلة ولاية القصرين إلى مركز ولاية باجة،
ـ حمزة الطرشوني معتمد العيون ولاية القصرين إلى معتمدية الزهور ولاية تونس،
ـ سامي الضوافلي معتمد ماجل بلعباس ولاية القصرين إلى معتمدية حيدرة بنفس الولاية،
ـ الحبيب العبيدي معتمد حيدرة ولاية القصرين إلى معتمدية ماجل بلعباس بنفس الولاية،
ـ أنيس بن عمر معتمد منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد إلى معتمدية الوسلاتية ولاية القيروان،
ـ محي الدين بنمنصور معتمد سوق الجديد ولاية سيدي بوزيد إلى معتمدية بني خيار ولاية نابل،
ـ محمد بن علي معتمد بمركز ولاية قابس إلى معتمدية الرقاب ولاية سيدي بوزيد،
ـ رضا الرحيمي معتمد قابس المدينة ولاية قابس إلى معتمدية الحرايرية ولاية تونس،
ـ محمد الطرابلسي معتمد دخيلة توجان ولاية قابس إلى معتمدية قابس المدينة ولاية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟