Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1046 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام وال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1046 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد سمير بوقديدة بمهام وال بولاية القصرين ابتداء من 24 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟