قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019.
كلف السيد محمد المغيربي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بنابل (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلف السيد محمد المغيربي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بنابل (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون