قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية لسلك ممرضي الصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية لسلك ممرضي العمومية.
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1691 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك ممرضي العمومية ومستويات التأجير كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 573 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 790 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بإسناد ترقية استثنائية لسلك ممرضي العمومية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية لسلك ممرضي العمومية تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 790 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تتم الترقية الاستثنائية لسلك ممرضي العمومية عن طريق التناظر وفقا للمقاييس المضبوطة بهذا القرار.
الفصل 3 ـ تضبط قائمات اسمية باعتماد معياري الأقدمية العامة والأقدمية في الرتبة للترقية الاستثنائية إلى الرتبة الموالية لسلك ممرضي العمومية طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 790 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يفتح التناظر المشار إليه أعلاه بمقتضى مقرر من وزير ويضبط هذا المقرر:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ مفعول دفعة الترقية،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 5 ـ تضبط قائمات المترشحين المعنيين بالترقية الاستثنائية طبقا لمجموع إطار الرتب المعنية تتضمن المعطيات التالية:
- آخر حالة إدارية للمترشح،
- تاريخ الولادة،
- تاريخ الانتداب،
- تاريخ الرتبة الحالية،
- الانقطاعات من الأقدمية العامة،
- الانقطاعات من الرتبة.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة لجان مناظرات الترقية الاستثنائية المشار إليها أعلاه بمقتضى مقررات من وزير الصحة.
الفصل 7 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين للمناظرات كما يلي:
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة الحالية للمترشح.
الفصل 8 ـ تتولى لجان المناظرات المشار إليها أعلاه التثبت في القائمات والمعطيات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وإعداد قائمة في الأعوان المقترح ترقيتهم.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا من قبل وزير الصحة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1691 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك ممرضي العمومية ومستويات التأجير كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 573 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 790 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بإسناد ترقية استثنائية لسلك ممرضي العمومية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية لسلك ممرضي العمومية تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 790 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تتم الترقية الاستثنائية لسلك ممرضي العمومية عن طريق التناظر وفقا للمقاييس المضبوطة بهذا القرار.
الفصل 3 ـ تضبط قائمات اسمية باعتماد معياري الأقدمية العامة والأقدمية في الرتبة للترقية الاستثنائية إلى الرتبة الموالية لسلك ممرضي العمومية طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 790 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يفتح التناظر المشار إليه أعلاه بمقتضى مقرر من وزير ويضبط هذا المقرر:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ مفعول دفعة الترقية،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 5 ـ تضبط قائمات المترشحين المعنيين بالترقية الاستثنائية طبقا لمجموع إطار الرتب المعنية تتضمن المعطيات التالية:
- آخر حالة إدارية للمترشح،
- تاريخ الولادة،
- تاريخ الانتداب،
- تاريخ الرتبة الحالية،
- الانقطاعات من الأقدمية العامة،
- الانقطاعات من الرتبة.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة لجان مناظرات الترقية الاستثنائية المشار إليها أعلاه بمقتضى مقررات من وزير الصحة.
الفصل 7 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين للمناظرات كما يلي:
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة الحالية للمترشح.
الفصل 8 ـ تتولى لجان المناظرات المشار إليها أعلاه التثبت في القائمات والمعطيات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وإعداد قائمة في الأعوان المقترح ترقيتهم.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا من قبل وزير الصحة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون