Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

منشور البنك المركزي التونسي عدد 7 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
منشور البنك المركزي التونسي
عدد 7 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019
الموضوع: ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 54 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرّة عنها وإسناد الامتيازات المحوّلة بعنوانها، مثلما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرّخ في 13 جوان 2005،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف، مثلما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 593 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018،
وعـلـى المنشور إلـى الوسطاء المقبولـيـن عـدد 13 لسنـة 1994 المـؤرخ فــي 7 سبتمبر 1994 المتعلق بتوريد وإحالة العملات من قبل المسافرين وإعادة استبدالها وتصديرها كما تم تنقيحه بالمنشور عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2007 المؤرخ في 9 فيفري 2007 المتعلق بالمنحة السياحية،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ فــي 30 ديسمبر 2016 المتعلق برخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عـدد 7 لسنة 2019 بتاريخ 2 أكتوبر 2019، كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه،
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطّة السادسة من الفصل الأول والفقرة الثالثة من الفصل 2 والفصل 3 والفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 6 والفصلين 7 و8 والفقرة الثانية من الفصل 9 والفقرة الأولى من الفصل 10 والفصل 11 من المنشور عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 والمشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
- "الفصل الأوّل ـ المطّة السّادسة (جديدة) :
- كراء أو في الملكية لمحل أو كراء أصل تجاري أو استغلال محل تابع للملك العمومي في ظل نظام مؤقت، معد لممارسة نشاط الصرف اليدوي. ويجب أن يكون المحل المعد لممارسة نشاط مكتب الصرف ظاهرا للعيان وبإمكان العموم التعرّف عليه ومنتصبا في موقع يسهل الوصول إليه وبعيدا عن المباني والتجهيزات التي قد تمثل مصدرا للمخاطر"
- "الفصل 2 ـ الفقرة الثالثة (جديدة): يتعين على الشخص الطبيعي الذي تحصل على الترخيص أن يباشر نشاطه بصفة فعلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إعلامه بالترخيص وأن يوجّه إلى البنك المركزي التونسي بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ مباشرة النشاط، تصريحا مطابقا للأنموذج الملحق عدد 3 لهذا المنشور. ويمكن بناء على طلب صاحب الرخصة التمديد في أجل الثلاثة أشهر المشار إليه مرّة واحدة وبنفس المدّة"
- "الفصل 3 (جديد): يعتبر ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف شخصيا وغير قابل للتفويت.
ويمكن ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الشخص الطبيعي الواحد في مكتب صرف واحد أو في عدة مكاتب صرف شريطة الحصول على ترخيص خاص لممارسة هذا النشاط في كل مكتب صرف. ويجب أن يكون أي مطلب ترخيص جديد مقدم من قبل يمارس نشاط الصرف اليدوي، مرفقا بالوثائق المطلوبة بمقتضى المطتين الرابعة والسادسة من الفصل الأول من هذا المنشور.
يمكن نقل النشاط من محل إلى آخر شريطة الحصول مسبقا على ترخيص البنك المركزي التونسي في ذلك".
- "الفصل 6 ـ الفقرة الثانية (جديدة): يجب أن تفضي كل عملية شراء عملات إلى إصدار جدول صرف يحرّر طبقا للأنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 4 لهذا المنشور، وذلك في كل الحالات التي يكون فيها هذا الجدول مستوجبا تطبيقا لأحكام المنشور عدد 13 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه".
- "الفصل 6 ـ الفقرة الرابعة (جديدة): إذا استوجب إنجاز شراء عملات الاستظهار، تطبيقا لأحكام قرار وزير المالية بتاريخ غرة مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالقانون عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية بتاريخ 24 جويلية 2019، بتصريح بتوريد عملات نقدا مؤشر عليه من قبل الديوانة، يتعين على الشخص المرخص له في ممارسة الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف، أن يقوم بالشراء على ضوء نسخة من ذلك التصريح مصحوبة بالأصل. ويتولّى، بعد أن يدرج على الوثيقتين ختمه وإمضاءه والمبلغ الذي تم شراؤه وتاريخ العملية، إرجاع الأصل إلى صاحبه".
- "الفصل 7 (جديد): يتعين على الشخص المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف أن:
- يدرج اسمه ويبين معرف المكتب الذي يمارس فيه النشاط ويضع الختم والإمضاء في المكان المخصص للوسيط المقبول على جميع الوثائق المنصوص عليها بالمناشير المشار إليها بالفصلين 5 و6 لهذا المنشور.
- يعلم العموم بنشاطه بواسطة لوحة على واجهة المحل تتضمن عبارة "مكتب صرف" باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية،
- يشهر بواسطة لوحة الكترونية الأسعار بالدينار المطبقة على عمليات شراء وبيع عملات قابلة للتحويل ويشهر الترخيص المسند له لممارسة نشاط الصرف اليدوي وذلك بشكل بارز للعموم،
- يستوفي واجبات اليقظة ومعرفة الحريف المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
- يحتفظ في دفاتر قابلة للنفاذ لغاية المراقبة لمدة لا تقل عن 10 سنوات بنسخة من جميع الوثائق المطلوبة لإنجاز عمليات الصرف اليدوي،
- يمكّن الأعوان الذين يعينهم على مسؤوليته كمساعدين في ممارسة نشاطه من التكوين اللازم في مجال عمليات الصرف المنصوص عليها بهذا المنشور،
- يضع منظومة الحماية الضرورية لحماية الأشخاص والمحل المخصص لممارسة نشاطه وكذلك التجهيزات المركزة به،
- يضع المنظومات المعلوماتية اللازمة لضمان التسجيل وكذلك التعقب الضروريين لجميع العمليات التي يقوم بها،
- يضع المنظومات المعلوماتية اللازمة لضمان التسجيل وكذلك التعقب الضروريين لجميع العمليات التي يقوم بها، وفي حالة ممارسة نشـاط الصـرف اليدوي من قبل نفس الشخص الطبيعي في عدّة مكاتب صرف، تطبيقا لأحكام الفصل 3 (جديد) من هذا المنشور، يجب أن تتوفّر في المنظومات المعلوماتية الخصائص الفنية التي تمكّن صاحب الرّخصة من الحصول بصفة حينية على وضعية جميع الخزائن بالعملات الموجودة في كلّ مكاتب الصرف الرّاجعة له،
- يجهّز مكتبه بآلات عدّ الأوراق النقدية الأجنبية وكشف الأوراق المزيفة".
- "الفصل 8 (جديد) : لا يمكن للشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف أن يحتفظ بخزائن كل مكتب صرف بمبلغ بالأوراق النقدية الأجنبية إلا في حدود حاجيات نشاطه. ولا يمكن لهذا المبلغ أن يتجاوز في أي حال من الأحوال بالنسبة لكل مكتب، ما يعادل مائتي ألف دينار (200.000 دينار) باعتبار جميع العملات.
ويجب أن يتم بيع كل مبلغ يزيد عن السقف المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل مقابل الدينار أو تنزيله في "حساب مكتب الصرف" المشار إليه بالفصل 9 من هذا المنشور، وذلك خلال أجل أقصاه يوم العمل الأول بالبنوك الموالي لتاريخ تسجيل ذلك المبلغ.
ويتم تحديد المبلغ بالدينار للأوراق النقدية الأجنبية الموجود بالخزائن والمذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل على أساس سعر الصرف الذي اعتمده مكتب الصرف لإنجاز آخر عملية قام بها عند الشراء أو عند البيع."
- "الفصل 9 ـ الفقرة الثانية (جديدة): لا يمكن للشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف واحد أو عدة مكاتب صرف أن يفتح أكثر من "حساب مكتب صرف" واحد بالنسبة لكل عملة. ولا يمكن له أن يفتح "حسابات مكتب صرف" إلا لدى وسيط مقبول واحد".
- "الفصل 10 ـ الفقرة الأولى (جديدة) : يتم توفير اعتماد "حساب مكتب صرف" بحرية بواسطة تنزيل الأوراق النقدية الأجنبية المشتراة من قبل مكتب أو مكاتب الصرف التابعة لنفس الشخص الطبيعي صاحب الحساب وكذلك الفوائد الناتجة عن المبالغ المنزلة بهذا الحساب والمحتسبة حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل."
- "الفصل 11 (جديد) : يتعـين علـى الشـخص الطبيعي المـرخص لـه فـي ممارسـة نشـاط الصـرف اليدوي أن يوجـه إلـى البنـك المركـزي التونسـي عـن طريـق منظومـة تبـادل المعطيات (SED) التسجيلات المتعلقة بعمليـات شـراء وبيـع العمـلات المنجـزة كـل شـهر مـن قبـل مكتب الصرف التابع له وتلك المتعلقة بالمبالغ بالعملات المسجّلة بخزائن المكتب في آخر يوم من الشهر، وذلـك فـي أجـل أقصـاه اليـوم العاشـر مـن الشـهر المـوالي للشـهر الـذي تـرتبط بـه هـذه التسجيلات.
وفي حالة ممارسة نشـاط الصـرف اليدوي من قبل نفس الشخص الطبيعي في عدّة مكاتب صرف، تطبيقا لأحكام الفصل 3 (جديد) من هذا المنشور، يجب أن توجّه التسجيلات المشار إليها بالفقرة السابقة إلى البنك المركزي التونسي بالنسبة لكل مكتب على حدة.
يوجه الوسطاء المقبولـون إلـى البنـك المركـزي التونسـي كـل شـهر عـن طريـق منظومـة تبادل المعطيات (SED) التسجيلات المتعلقة "بحسابات مكاتب الصرف" المفتوحـة علـى دفـاترهم فـي أجـل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي ترتبط به هذه التسجيلات.
ويتم التصريح بالتسجيلات المشار إليها بالفقرات السابقة إلـى البنـك المركـزي التونسـي طبقـا للـدليل الفنّي الذي يمكن تنزيله مجانا عبر منظومة تبادل المعطيات (SED)".
الفصل 2 ـ يعوّض الملحق عدد 1 للمنشور عدد 7 لسنة 2018 بالملحق المرفق لهذا المنشور.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي
ملحق عدد 1
لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 7 لسنة 2018 المنقّح
بالمنشور عدد7 لسنة 2019 بتاريخ 14 أكتوبر 2019
أنموذج مطلب ترخيص لفتح مكتب صرف

موقع الإنتصاب: ...........................................................................................................
الولاية : ........................................ المعتمدية: ..............................................................
بيانات الاتصال:
العنوان بالكامل: ............................................................................................................
الترقيم البريدي: ...........................................................................................................
الهاتف: .................................................. الفاكس : ........................................................
العنوان الإلكتروني: .........................................................................................................
الموقع الإلكتروني إن وجد: ..................................................................................................
هوية صاحب المطلب والأعوان المساعدين:
الصياغة الاسم اللقب عدد ب.ت.و العنوان بالكامل
صاحب المطلب
الأعوان المساعدون
التاريخ:................ في....................................
إمضاء صاحب المطلب معرف به
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟