قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السيد لسعد الطرشاني بمهام كاتب عام ولاية تونس ابتداء من 15 جويلية 2019.
كلف السيد لسعد الطرشاني بمهام كاتب عام ولاية تونس ابتداء من 15 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون