قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
كلّفت الدكتورة مها إدريس حرم الفراتي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم مخبر علم المناعة والخلايا المنسجة بمستشفى "صالح عزيز" بتونس.
كلّفت الدكتورة مها إدريس حرم الفراتي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم مخبر علم المناعة والخلايا المنسجة بمستشفى "صالح عزيز" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون