قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
كلّفت السيدة سيرين قرافي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلّفت السيدة سيرين قرافي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون