قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة إيمان بن تومية، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول والأرشيف الطبي بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
كلفت السيدة إيمان بن تومية، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول والأرشيف الطبي بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون