قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
كلّف الدكتور محمد دنقزلي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
كلّف الدكتور محمد دنقزلي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون