قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 24 جويلية 2019:
ـ محمد خليل البرعومي معتمد البطان ولاية منوبة،
ـ زياد حسني معتمد توزر ولاية توزر.
أنهي تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 24 جويلية 2019:
ـ محمد خليل البرعومي معتمد البطان ولاية منوبة،
ـ زياد حسني معتمد توزر ولاية توزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون