قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
نقل السيد عنتر سمعلي معتمد المتلوي ولاية قفصة بمثل خطته إلى معتمدية العروسة ولاية سليانة ابتداء من 23 ماي 2019.
نقل السيد عنتر سمعلي معتمد المتلوي ولاية قفصة بمثل خطته إلى معتمدية العروسة ولاية سليانة ابتداء من 23 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون