قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد محرز دلالة بمهام معتمد بمعتمدية العمران الأعلى ولاية تونس ابتداء من 29 جوان 2019.
أنهي تكليف السيد محرز دلالة بمهام معتمد بمعتمدية العمران الأعلى ولاية تونس ابتداء من 29 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون