قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
كلّفت السيدة لمياء التوزري حرم الزغندي، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير العمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلّفت السيدة لمياء التوزري حرم الزغندي، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير العمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون