أمر حكومي عدد 1052 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1052 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
سمّي السيد الأسعد بوطارة، وزير مفوض، رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية.
سمّي السيد الأسعد بوطارة، وزير مفوض، رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون