Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1031 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج بالقيام بوظائف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1031 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج بالقيام بوظائف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 90 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2019 المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يكلف السيد رضوان عيارة، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، بالقيام بوظائف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة.
يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 9 نوفمبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟