Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
سمّي السيد علي الزايري عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات عوضا عن السيد كمال الحجام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟