قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
قبلت استقالة السيد محمد الناصر الوحيشي، عدل الإشهاد بالقيروان دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد محمد الناصر الوحيشي، عدل الإشهاد بالقيروان دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون