قرار من وزيرة الصحة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتنظيم امتحان الدّخول للمرحلة الثالثة للدّراسات الطبيّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتنظيم امتحان الدّخول للمرحلة الثالثة للدّراسات الطبيّة.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطبّ والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظّم امتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يضبط بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير تاريخ فتح وغلق سجل الترشّحات لامتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة وتاريخ وأماكن إجرائه وكذلك عدد المراكز المعروضة للاختيار في الاختصاصات الأخرى غير طب العائلة وكذلك في اختصاص طب العائلة في حدود العدد الجملي للمترشّحين الناجحين.
الفصل 3 ـ يشارك في الامتحان المشار إليه بالفصل الأوّل من هذا القرار الطّلبة والأطبّاء والدكاترة في الطبّ والأطبّاء المختصّون والمترشّحون التونسيّون والأجانب وأطباء الصحّة العموميّة وفقا للشّروط المبيّنة بالفصل 23 من الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرّخ في 10 أفريل 2019، المشار إليه أعلاه.
ويشارك طلبة كليات الطب التونسية الناجحين في امتحانات السنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات الطبية والذين لم يسبق لهم الالتحاق بالمرحلة الثالثة للدراسات الطبية في الإمتحان الأوّل للدّخول للمرحلة الثالثة للدّراسات الطبيّة الّذي يلي مباشرة نجاحهم في السّنة الثّالثة من المرحلة الثانية للدّراسات الطبيّة.
ولا يمكن للطلبة المشار إليهم بالفقرة الثانية من هذا الفصل المشاركة في الامتحان الثاني للدّخول للمرحلة الثالثة للدّراسات الطبيّة الذي يلي مباشرة سنة نجاحهم في السنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات الطبية، إلاّ إذا تابعوا مجموع تربّصاتهم لسنة التربص الداخلي وتمّت المصادقة على الأقل على فترات التربص الثلاث الأولى لتلك السنة وكانوا بصدد متابعة الفترة الرابعة من التربص. كما لا يمكنهم المشاركة في الامتحانات اللاحقة إلاّ إذا تمّت المـصادقة علــى جميع تربـّـصاتهم لسنة التربص الداخلي ولم يعد بذمّتهم أي إمهال.
ويتعيّن على المترشحين التونسيين المحرزين على دكتورا في الطب أجنبيّة تسمح بممارسة الطب بالبلد الّذي سلّمها الإدلاء بشهادة معادلة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويتعيّن على المترشحين الأجانب المحرزين على دكتورا في الطب أجنبيّة تمّت المصادقة عليها وتسمح بممارسة الطب بالبلد الّذي سلّمها الإدلاء بما يثبت تسجيلهم بمجلس عمادة الأطباء أو الهيئة المهنيّة التي ترخّص في ممارسة الطب ببلدهم.
الفصل 4 ـ يودع مطلب التسجيل بامتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة بكلية الطب التونسية التي أتمّ بها المعني المرحلة الثانية للدراسات الطبية أو الكلية التي يرجع لها بالنظر حسب مقر إقامته وذلك بالنسبة لخريجي كليات طب أجنبية.
الفصل 5 ـ أحدثت وطنية للإقامة في الطب تكلّف خاصّة بالتنظيم والتسيير البيداغوجي لامتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة والمصادقة النهائية على الترشحات.
وتتكوّن اللجنة المذكورة كما يلي:
• الرئيس: المدير العام للصحة،
• نائب الرئيس: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
• الأعضاء:
- عمداء كليات الطب أو ممثليهم،
- رئيس المكتب الوطني للاختصاصات الطبية أو من يمثله،
- المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة أو من يمثله.
الفصل 6 ـ تساعد اللجنة الوطنية للإقامة في الطب فرعية بيداغوجية ولجنة فرعية إدارية.
الفصل 7 ـ تتكوّن اللجنة الفرعية البيداغوجية من ثلاثة (3) أساتذة أو أساتذة محاضرين مبرزين من كل كلية طب ورئيس منسق. وتتمثل مهامها خاصة فيما يلي:
ـ المساهمة، بالتعاون مع أساتذة كليات الطب، في إعداد الأسئلة والمصادقة عليها،
ـ تنظيم بنك الأسئلة والإشراف عليه،
ـ إسداء التوصيات البيداغوجية المتعلّقة بإعداد الاختبارات،
ـ تقديم الدعم البيداغوجي للجنة الامتحان،
ـ تأطير المراجعة المحتملة لمواضيع الامتحان وأهدافها.
الفصل 8 ـ تتكوّن اللجنة الفرعية الإدارية من المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة أو من يمثله ومن الكتاب العامّين لكليات الطب وتتمثل مهامها خاصّة فيما يلي:
ـ تنظيم عملية تسجيل المترشحين للامتحان ومتابعتها،
ـ التثبت من قبول الترشّحات،
ـ تقديم الدّعم اللوجستي لتأمين حسن سير الامتحان.
تحيل اللجنة الفرعية الإدارية قائمة الترشحات إلى اللجنة الوطنية للإقامة في الطب للمصادقة النهائية على الترشّحات.
الفصل 9 ـ يتمّ أعضاء اللجنة الفرعية البيداغوجية بمقرر مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من اللجنة الوطنية للإقامة في الطب وذلك لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
الفصل 10 ـ يشتمل امتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة على اختبارين كتابيين يتعلّقان بمواضيع لكل منها أهداف خصوصية تتضمن الخاصيات السّريريّة والأساسيّة والمشتركة وخاصيات العمومية.
يدوم كلّ اختبار ساعتان وثلاثون دقيقة (2 س و30 دق) ويتمحور الاختباران حول المواضيع المدرجة ببرنامج الامتحان المنصوص عليه بالملحق المصاحب للصيغة الفرنسية لهذا القرار.
وتتمّ مراجعة المواضيع و/أو أهدافها كلّ سنتين، على الأقل، وفي حدود عشرة بالمائة (10 %) من مجموع المواضيع.
ويشتمل كلّ اختبار على أسئلة تثبّت من المعارف وأسئلة لحلّ مشكل تطرح في شكل أسئلة ذات اختيارات متعددة وأسئلة ذات أجوبة مفتوحة وقصيرة وحالات كلينيكية في الميادين السريرية والأساسية والمشتركة والصحة العمومية.
تسهر الامتحان على أن تستمدّ الأسئلة المتعلقة بكل اختبار من أغلب المواضيع الواردة بكلّ قائمة.
ويكون للاختبارين، المشار إليهما أعلاه، نفس الضارب.
الفصل 11 ـ يتمّ تقييم الاختبارين من قبل امتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة المشار إليها بالفصل 10 من هذا القرار، والتي يتمّ أعضائها بمقرر مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
وتتكوّن الامتحان، علاوة على رئيسها، من:
أربعة وعشرين (24) عضوا رسميا، على الأقلّ، يمثلون كليات الطب الأربعة (4) وثمانية أعضاء (8) نواب يتمّ سحب أسمائهم في عملية قرعة من قبل اللجنة الوطنيّة للإقامة من بين الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين بكليات الطب التونسية،
- أربعة (4) أعضاء، على الأقل، من اللجنة الفرعية البيداغوجية يمثلون كليات الطب الأربعة، يتمّ تعيينهم من قبل اللّجنة الوطنية للإقامة في الطب.
ويجب أن تكون تركيبة اللجنة متعددة الاختصاصات وتشمل الاختصاصات الطبية والجراحية والأساسية والمشتركة.
الفصل 12 ـ يرد مجموع النقاط المحرزة في كل اختبار إلى عدد على عشرين.
ويجب أن لا يقل معدل الأعداد التي تحصل عليها المترشح في الاختبارين على عشرة (10) من عشرين (20) حتى يتم التصريح بنجاحه في امتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة.
الفصل 13 ـ تعدّ الامتحان، حسب التفوق ومع الأخذ بعين الاعتبار لشروط النجاح المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار، قائمة مشتركة في المترشحين التونسيين المدنيين الناجحين بكامل أصنافهم.
ويتمّ التصريح بنجاح المترشحين من بين أطباء العمومية في إطار التكوين المستمر في حدود نسبة عشرة بالمائة (10%) من عدد الناجحين التونسيين المدنيين دون احتساب عدد المترشحين من أطباء العمومية.
ويمكن التصريح بنجاح المترشحين الأجانب الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح تونسي مدني مصرّح بنجاحه، زيادة على العدد المحدد وفي حدود نسبة اثنين بالمائة (2%) من مجموع المراكز المفتوحة للمترشحين الأجانب المحرزين على دكتورا في الطب أجنبيّة.
ويتم التصريح بنجاح المترشحين من أطباء العسكرية والضباط التلاميذ الأطباء الّذين شاركوا في الامتحان بعنوان المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني باعتماد شروط النّجاح المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار.
وعند التساوي، يتمّ ترتيب المترشحين على أساس العدد المسند للأسئلة المتعلقة بالحالات الكلينيكية والذي يكون مرجحا بين المتساوين.
الفصل 14 ـ يخضع تسلم المترشحون الناجحون في امتحان الدخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة وظائفهم كمقيمين إلى:
- المصادقة على مجموع تربصاتهم للسنة الرابعة من المرحلة الثانية للدّراسات الطبيّة وعدم تخلّد أيّ إمهال بذمتهم،
- الترسيم بكلية الطب التونسية التي أتمّ بها المعني المرحلة الثانية للدّراسات الطبيّة أو الكلية التي يرجع لها بالنظر حسب مقر إقامته وذلك بالنسبة لخريجي كليات الطب الأجنبية.
الفصل 15 ـ يتعيّن على المترشحين الناجحين في امتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة أن يبادروا خلال الدّورة الأولى للاختيار وقبل مباشرة مهامهم باختيار الاختصاص وفق ترتيبهم وفي حدود عدد المراكز المفتوحة في كل اختصاص في إطار القائمة العامة أو القائمة الخاصة بالجهات أو القائمة الخاصة بوزارة الدفاع الوطني.
ولا يكون مؤهلا لاختيار المراكز المفتوحة في إطار القائمة الخاصة بالجهات إلاّ المترشحين التونسيين المدنيين الناجحين.
ويعاد، في دورة ثانية عرض المراكز التي بقيت شاغرة إثر الدورة الأولى للاختيار أو نتيجة تراجع المترشّحين التونسيين عن اختيارهم، على اختيار المترشحين التونسيين الذين لم يسبق لهم الاختيار أو الذين تراجعوا عنه في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ إجراء الاختيار الأول. ولا يمكن للمترشحين المعنيين اختيار الاختصاص إلا من بين المراكز التي بقيت شاغرة وباعتماد الترتيب التفاضلي حسب الجدارة.
ويمكن للمترشحين الناجحين من بين أطباء العسكرية والضباط التلاميذ الأطباء الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح مدني ناجح اختار أحد الاختصاصات غير طب العائلة اختيار أحد تلك الاختصاصات في حدود عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني. ولا ينطبق الشرط المذكور على اختصاص طب العائلة.
ويمكن للمترشحين الأجانب الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح مدني ناجح اختار أحد الاختصاصات غير طب العائلة اختيار أحد تلك الاختصاصات زيادة على العدد المحدد. ولا ينطبق الشرط المتعلّق بالمعدّل على اختصاص طب العائلة.
وفي كلّ الحالات يكون اختيار الاختصاص في الامتحان المعني نهائيا وغير قابل للتغيير.
ويفقد المترشحين الناجحين في امتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة الذين لم يبادروا باختيار الاختصاص في المواعيد المحددة للغرض نجاحهم في الامتحان المذكور للدورة المعنية.
الفصل 16 ـ يتمّ اختيار أماكن التربص حسب ترتيب المقيمين بنتيجة امتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة مع الأخذ بعين الاعتبار لمسلك الاختصاصات.
الفصل 17 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القرار وخاصة منها قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015، المشار إليه أعلاه وجميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته.
الفصل 18 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطبّ والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظّم امتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يضبط بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير تاريخ فتح وغلق سجل الترشّحات لامتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة وتاريخ وأماكن إجرائه وكذلك عدد المراكز المعروضة للاختيار في الاختصاصات الأخرى غير طب العائلة وكذلك في اختصاص طب العائلة في حدود العدد الجملي للمترشّحين الناجحين.
الفصل 3 ـ يشارك في الامتحان المشار إليه بالفصل الأوّل من هذا القرار الطّلبة والأطبّاء والدكاترة في الطبّ والأطبّاء المختصّون والمترشّحون التونسيّون والأجانب وأطباء الصحّة العموميّة وفقا للشّروط المبيّنة بالفصل 23 من الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرّخ في 10 أفريل 2019، المشار إليه أعلاه.
ويشارك طلبة كليات الطب التونسية الناجحين في امتحانات السنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات الطبية والذين لم يسبق لهم الالتحاق بالمرحلة الثالثة للدراسات الطبية في الإمتحان الأوّل للدّخول للمرحلة الثالثة للدّراسات الطبيّة الّذي يلي مباشرة نجاحهم في السّنة الثّالثة من المرحلة الثانية للدّراسات الطبيّة.
ولا يمكن للطلبة المشار إليهم بالفقرة الثانية من هذا الفصل المشاركة في الامتحان الثاني للدّخول للمرحلة الثالثة للدّراسات الطبيّة الذي يلي مباشرة سنة نجاحهم في السنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات الطبية، إلاّ إذا تابعوا مجموع تربّصاتهم لسنة التربص الداخلي وتمّت المصادقة على الأقل على فترات التربص الثلاث الأولى لتلك السنة وكانوا بصدد متابعة الفترة الرابعة من التربص. كما لا يمكنهم المشاركة في الامتحانات اللاحقة إلاّ إذا تمّت المـصادقة علــى جميع تربـّـصاتهم لسنة التربص الداخلي ولم يعد بذمّتهم أي إمهال.
ويتعيّن على المترشحين التونسيين المحرزين على دكتورا في الطب أجنبيّة تسمح بممارسة الطب بالبلد الّذي سلّمها الإدلاء بشهادة معادلة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويتعيّن على المترشحين الأجانب المحرزين على دكتورا في الطب أجنبيّة تمّت المصادقة عليها وتسمح بممارسة الطب بالبلد الّذي سلّمها الإدلاء بما يثبت تسجيلهم بمجلس عمادة الأطباء أو الهيئة المهنيّة التي ترخّص في ممارسة الطب ببلدهم.
الفصل 4 ـ يودع مطلب التسجيل بامتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة بكلية الطب التونسية التي أتمّ بها المعني المرحلة الثانية للدراسات الطبية أو الكلية التي يرجع لها بالنظر حسب مقر إقامته وذلك بالنسبة لخريجي كليات طب أجنبية.
الفصل 5 ـ أحدثت وطنية للإقامة في الطب تكلّف خاصّة بالتنظيم والتسيير البيداغوجي لامتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة والمصادقة النهائية على الترشحات.
وتتكوّن اللجنة المذكورة كما يلي:
• الرئيس: المدير العام للصحة،
• نائب الرئيس: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
• الأعضاء:
- عمداء كليات الطب أو ممثليهم،
- رئيس المكتب الوطني للاختصاصات الطبية أو من يمثله،
- المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة أو من يمثله.
الفصل 6 ـ تساعد اللجنة الوطنية للإقامة في الطب فرعية بيداغوجية ولجنة فرعية إدارية.
الفصل 7 ـ تتكوّن اللجنة الفرعية البيداغوجية من ثلاثة (3) أساتذة أو أساتذة محاضرين مبرزين من كل كلية طب ورئيس منسق. وتتمثل مهامها خاصة فيما يلي:
ـ المساهمة، بالتعاون مع أساتذة كليات الطب، في إعداد الأسئلة والمصادقة عليها،
ـ تنظيم بنك الأسئلة والإشراف عليه،
ـ إسداء التوصيات البيداغوجية المتعلّقة بإعداد الاختبارات،
ـ تقديم الدعم البيداغوجي للجنة الامتحان،
ـ تأطير المراجعة المحتملة لمواضيع الامتحان وأهدافها.
الفصل 8 ـ تتكوّن اللجنة الفرعية الإدارية من المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة أو من يمثله ومن الكتاب العامّين لكليات الطب وتتمثل مهامها خاصّة فيما يلي:
ـ تنظيم عملية تسجيل المترشحين للامتحان ومتابعتها،
ـ التثبت من قبول الترشّحات،
ـ تقديم الدّعم اللوجستي لتأمين حسن سير الامتحان.
تحيل اللجنة الفرعية الإدارية قائمة الترشحات إلى اللجنة الوطنية للإقامة في الطب للمصادقة النهائية على الترشّحات.
الفصل 9 ـ يتمّ أعضاء اللجنة الفرعية البيداغوجية بمقرر مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من اللجنة الوطنية للإقامة في الطب وذلك لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
الفصل 10 ـ يشتمل امتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة على اختبارين كتابيين يتعلّقان بمواضيع لكل منها أهداف خصوصية تتضمن الخاصيات السّريريّة والأساسيّة والمشتركة وخاصيات العمومية.
يدوم كلّ اختبار ساعتان وثلاثون دقيقة (2 س و30 دق) ويتمحور الاختباران حول المواضيع المدرجة ببرنامج الامتحان المنصوص عليه بالملحق المصاحب للصيغة الفرنسية لهذا القرار.
وتتمّ مراجعة المواضيع و/أو أهدافها كلّ سنتين، على الأقل، وفي حدود عشرة بالمائة (10 %) من مجموع المواضيع.
ويشتمل كلّ اختبار على أسئلة تثبّت من المعارف وأسئلة لحلّ مشكل تطرح في شكل أسئلة ذات اختيارات متعددة وأسئلة ذات أجوبة مفتوحة وقصيرة وحالات كلينيكية في الميادين السريرية والأساسية والمشتركة والصحة العمومية.
تسهر الامتحان على أن تستمدّ الأسئلة المتعلقة بكل اختبار من أغلب المواضيع الواردة بكلّ قائمة.
ويكون للاختبارين، المشار إليهما أعلاه، نفس الضارب.
الفصل 11 ـ يتمّ تقييم الاختبارين من قبل امتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة المشار إليها بالفصل 10 من هذا القرار، والتي يتمّ أعضائها بمقرر مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
وتتكوّن الامتحان، علاوة على رئيسها، من:
أربعة وعشرين (24) عضوا رسميا، على الأقلّ، يمثلون كليات الطب الأربعة (4) وثمانية أعضاء (8) نواب يتمّ سحب أسمائهم في عملية قرعة من قبل اللجنة الوطنيّة للإقامة من بين الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين بكليات الطب التونسية،
- أربعة (4) أعضاء، على الأقل، من اللجنة الفرعية البيداغوجية يمثلون كليات الطب الأربعة، يتمّ تعيينهم من قبل اللّجنة الوطنية للإقامة في الطب.
ويجب أن تكون تركيبة اللجنة متعددة الاختصاصات وتشمل الاختصاصات الطبية والجراحية والأساسية والمشتركة.
الفصل 12 ـ يرد مجموع النقاط المحرزة في كل اختبار إلى عدد على عشرين.
ويجب أن لا يقل معدل الأعداد التي تحصل عليها المترشح في الاختبارين على عشرة (10) من عشرين (20) حتى يتم التصريح بنجاحه في امتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة.
الفصل 13 ـ تعدّ الامتحان، حسب التفوق ومع الأخذ بعين الاعتبار لشروط النجاح المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار، قائمة مشتركة في المترشحين التونسيين المدنيين الناجحين بكامل أصنافهم.
ويتمّ التصريح بنجاح المترشحين من بين أطباء العمومية في إطار التكوين المستمر في حدود نسبة عشرة بالمائة (10%) من عدد الناجحين التونسيين المدنيين دون احتساب عدد المترشحين من أطباء العمومية.
ويمكن التصريح بنجاح المترشحين الأجانب الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح تونسي مدني مصرّح بنجاحه، زيادة على العدد المحدد وفي حدود نسبة اثنين بالمائة (2%) من مجموع المراكز المفتوحة للمترشحين الأجانب المحرزين على دكتورا في الطب أجنبيّة.
ويتم التصريح بنجاح المترشحين من أطباء العسكرية والضباط التلاميذ الأطباء الّذين شاركوا في الامتحان بعنوان المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني باعتماد شروط النّجاح المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار.
وعند التساوي، يتمّ ترتيب المترشحين على أساس العدد المسند للأسئلة المتعلقة بالحالات الكلينيكية والذي يكون مرجحا بين المتساوين.
الفصل 14 ـ يخضع تسلم المترشحون الناجحون في امتحان الدخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة وظائفهم كمقيمين إلى:
- المصادقة على مجموع تربصاتهم للسنة الرابعة من المرحلة الثانية للدّراسات الطبيّة وعدم تخلّد أيّ إمهال بذمتهم،
- الترسيم بكلية الطب التونسية التي أتمّ بها المعني المرحلة الثانية للدّراسات الطبيّة أو الكلية التي يرجع لها بالنظر حسب مقر إقامته وذلك بالنسبة لخريجي كليات الطب الأجنبية.
الفصل 15 ـ يتعيّن على المترشحين الناجحين في امتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة أن يبادروا خلال الدّورة الأولى للاختيار وقبل مباشرة مهامهم باختيار الاختصاص وفق ترتيبهم وفي حدود عدد المراكز المفتوحة في كل اختصاص في إطار القائمة العامة أو القائمة الخاصة بالجهات أو القائمة الخاصة بوزارة الدفاع الوطني.
ولا يكون مؤهلا لاختيار المراكز المفتوحة في إطار القائمة الخاصة بالجهات إلاّ المترشحين التونسيين المدنيين الناجحين.
ويعاد، في دورة ثانية عرض المراكز التي بقيت شاغرة إثر الدورة الأولى للاختيار أو نتيجة تراجع المترشّحين التونسيين عن اختيارهم، على اختيار المترشحين التونسيين الذين لم يسبق لهم الاختيار أو الذين تراجعوا عنه في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ إجراء الاختيار الأول. ولا يمكن للمترشحين المعنيين اختيار الاختصاص إلا من بين المراكز التي بقيت شاغرة وباعتماد الترتيب التفاضلي حسب الجدارة.
ويمكن للمترشحين الناجحين من بين أطباء العسكرية والضباط التلاميذ الأطباء الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح مدني ناجح اختار أحد الاختصاصات غير طب العائلة اختيار أحد تلك الاختصاصات في حدود عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني. ولا ينطبق الشرط المذكور على اختصاص طب العائلة.
ويمكن للمترشحين الأجانب الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح مدني ناجح اختار أحد الاختصاصات غير طب العائلة اختيار أحد تلك الاختصاصات زيادة على العدد المحدد. ولا ينطبق الشرط المتعلّق بالمعدّل على اختصاص طب العائلة.
وفي كلّ الحالات يكون اختيار الاختصاص في الامتحان المعني نهائيا وغير قابل للتغيير.
ويفقد المترشحين الناجحين في امتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة الذين لم يبادروا باختيار الاختصاص في المواعيد المحددة للغرض نجاحهم في الامتحان المذكور للدورة المعنية.
الفصل 16 ـ يتمّ اختيار أماكن التربص حسب ترتيب المقيمين بنتيجة امتحان الدّخول للمرحلة الثّالثة للدّراسات الطبيّة مع الأخذ بعين الاعتبار لمسلك الاختصاصات.
الفصل 17 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القرار وخاصة منها قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015، المشار إليه أعلاه وجميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته.
الفصل 18 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون