قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 نوفمبر 2019.
كلف السيد الحبيب زميطه، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الشؤون المالية والإذن بالدفع بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بقابس.
كلف السيد الحبيب زميطه، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الشؤون المالية والإذن بالدفع بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون